الأنشطة والمؤتمرات | الأسئلة الشائعة | ملفات تهمك | اتصل بنا

نظام الامتحانات

أحكام عامة

مادة (1)
تُنظّم أحكام هذه اللائحة سير الدراسة بكُليّة الاقتصاد جامعة سرت وتسري أحكامها على الطلبة الدارسين بالمرحلة الجامعية من تاريخ صدورها وتُلغي كافة القرارات السابقة ذات الصلة.
مادة (2)
يتولى مجلس  الكلية والأقسام العلمية وقسم الدراسة والامتحانات وقسم القبول والتسجيل مسؤولية تنفيذ أحكام هذه اللائحة كلاً فيما يخصه ويُعمل بها من تاريخ صدورها.
مادة (3)
يُطبّــق فيما لم يرد بشأنه نص بأحكام هذه اللائحة الأحكامُ المنصوص عليها باللوائح والقرارات الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النافذة بالخصوص ، ويجوز لمجلس  الكلية البث في الحالات الأخرى التي لا ينطبق بشأنها أيٍ من هذه الأحكام .
مـادة (4)
يتعين على مجلس  الكلية إعداد دلل الإجراءات الذي ينظمّ خطوات تنفيذ أحكام  هذه اللائحة.
الفصـل الثاني: النـظام الدراسي
مادة (5)

تضم كلية الاقتصاد الأقسام العلمية الآتية:

1 –  قسم المحاسية.
2 – قسم إدارة الأعمال.
3 – قسم الاقتصاد.
4– قسم التمـويل والمصارف.
5– قسم الإحصاء والتأمين.
6– قسم العلوم السياسية.
ويصدر مجلس رئاسة الجامعة اعتماد الأقسام الجديدة
مادة (6)
يُمنَح الطالبُ درجة الإجازة الجامعية - البكالوريوس - في أحد التخصصات العلمية بالكلية بعد استكمال جميع المتطلبات الأساسية للتخرّج وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة للقسم العلمي المختص .
مادة (7)
اللّغة العربية هي لغة الدراسة بالكلية ، وعلى الدارسين الناطقين بلغات غير العربية اجتياز اختبار الكفاءة لإثبات مقدرتهم على التحصيل العلمي باللغة العربية ، وتستثنى من ذلك المقررات ذات الطبيعة الخاصة التي تقتضي الضرورة دراستها بلغات أخرى.

مادة (8)
تتولّى مجالس الأقسام العلمية بالكلية ، بالتنسيق مع المكاتب العلمية المختصة ، مهمة وضع الخطة العلمية وتحديد المفردات الدراسية التي تلبيّ المتطلبات العلمية الأساسية لكل مقرر علمي على ان تُعتمد بموجب قرار صادر من مجلس إدارة الكلية.

التقويم الدراسي
مادة (9)
1.تنتظم الدراسة بالكليـة وفق النظام الفصلــي ، وتشمل السنة الشمسية فصلين دراسيين (خريف) و (ربيع) ، لا تقل مدة كلٍ منهما على(17) سبعة عشر أسبوعاً بما فيها فترتي التسجيل و الامتحانات، والحد الأدنى لمدة الدراسة الفعلية (14) أربعة عشر أسبوعاً .
2.يبدأ الفصل الدراسي الأول (خريف) منتصف شهر سبتمبر وينتهي بنهاية شهر يناير .
3.يبدأ الفصل الدراسي الثاني (ربيع) بداية شهر مارس وينتهي بمنتصف شهر يوليو.
4.يجوز تنظيم فصل دراسي ثالث (صيف) بما لا يتجاوز (8) ثمانية أسابيع إذا رأى مجلس الكلية ضرورة لذلك ، على أن تُحدّد له عدد الساعات الدراسية وكافّة الضوابط الأخرى بما يتوافق والمدّة الزمنية للفصل .

مدة الدراسة
مادة (10)
مدة الدراسة الاعتيادية بالكلية (8) ثمانية فصول دراسية ، وأقصى مدة قانونية للدراسة هي (10) عشرة فصول دراسية ، وتمنح فرصة استثنائية لفصلين دراسيين إضافيين إذا كان ذلك يُمكِّن من استكمال متطلبات التخرج عن طريق رئاسة الجامعة بعد إحالة كشوف بالطلبة الذين استنفذوا مدة الدراسة . ويشترط لتخرّج الطالب إنجاز ما بين 120- 135 ساعة دراسية معتمدة وفقاً لطبيعة التخصص الذي يختار التأهل إليه بأي من الأقسام العلمية ، ويمنح الطالب عندها درجة الإجازة الجامعية  – البكالوريوس – في تخصصه العلمي وفق ما تتضمنه الخطة الدراسية المعتمدة في الكلية .


القيد
مادة (12)
1.يتم قيد الطلبة بالكلية وفقاً للفئات التالية : -
أ - طلاب نظاميون ، وتشمل الراغبين في الدراسة على سبيل التفرّغ الكامل للدراسة.
ب - طلاب منتسبون ، وتشمل الراغبين في الدراسة على سبيل الانتساب لأسباب تحول دون دراستهم نظامياً عدم .
ج- طلاب وافدون ، وهم الطلاب غير الليبيين الذين يتم منحهم مقاعد دراسية تنظم أوضاعهم وقبولهم بقرار من وزارة التعليم العالي .            
2.يُصَرف للطالب لدى قبوله بالكلية رقم قيد ، تشير الأرقام الأربعة الأولى من اليسار إلى اليمين إلى السنة التي تمّ قبول الطالب فيها بالكلية ورقم الكلية ، وتشير بقية الأرقام إلى الرقم التسلسلي للطالب .
3.يتعيّن على كل طالب التقدم إلى إدارة الكلية خلال الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي  لتجديد قيده بالدراسة ، ويُعد الطالب منقطعاً عن الدراسة ويحتسب الفصل الدراسي ضمن المدة القانونية لدراسته بالكلية إذا لم يبادر بوقف قيده خلال مدة أقصاها شهر من بداية الفصل الدراسي .
4.يجوز للطالب إيقاف قيده فصلين دراسيين متصلين أو منفصلين دون أن يحتسبا من الحد الأعلى للمدة الدراسية الواردة بالمادة رقم (10) من هذه اللائحة والمسموح بها لاستكمال الدراسة بالكلية ، بشرط أن يقدم الطالب النموذج المعد لذلك إلى مسجل الكلية خلال مدة شهر من بداية الفصل الدراسي وأن تصدر الموافقة عن عميد الكلية.
5.يسمح للطالب بتغيير صفة قيده لمرة واحدة فقط ،طيلة مدّة دراستهِ بالكُليّة.بشرط أن يقدم الطالب النموذج المعد لذلك إلى مسجل الكلية خلال مدة شهر من بداية الفصل الدراسي وأن تصدر الموافقة عن عميد الكلية.

الإسقاط و الإضافة
مــادة (14)
يُسمح للطالب بعد انتهاء الفترة المسموح بها للتسجيل بإجراء الإسقاط والإضافة للمقررات المسجّل بها بالفصل الدراسي وخلال أسبوعين من بداية الدراسة ولمرة واحدة فقط ، بشرط أن لا تكون تلك المقررات قد سبق الرسوب فيها ، ووفقاً للحالات التالية :-
أ‌-إذا تمّ تغيير تخصصه.
ب‌-إذا كانت عملية السحب أو الإضافة ضرورية لتخرّجه.
ج‌-إذا ألغي مقرر ما ورغب في إضافة مقرر آخر بدلاً عـــــنه.
د‌-إذا تم تعديل موعد تدريس أحد المقررات وترتب عن ذلك تعارض بجدوله الدراسي.
هـ-إذا تمّ عرض مقرر دراســي جديد بعد انتهاء موعد تسجيله ورغب في إضــــــافته .
و-إذا وقع خطأ في عملية إرشاد الطالب .

الانسحاب
مادة (15)
1.الانسحاب الجزئي :- يُسمح للطالب الانسحاب من مقررين دراسيين كحد أقصى من المقررات المسجل بها بالفصل الدراسي، وذلك قبل أسبوع من بداية الامتحانات النصفية, وفقاً للشروط  التالية :
أ‌-أن لا تكون من المقررات التي سبق الرسوب فيها ، وأن لا يقــل عدد الساعات الدراسية المتبقية عن (12) اثنتي عشرة ساعــة (الحد الأدنى).
ب‌-موافقة رئيس قسم الدراسة والامتحانات
ج -موافقة رئيس القسم العلمي
2.في حالة عدم قدرة الطالب على أداء الامتحان النهائي لعذر يقبله القسم المختص فيما لا يزيد عن مادتين كحد أقصى ، يمنح غير مكمل بعد موافقة رئيس القسم المختص و عميد الكلية في مدة أقصاها قبل بدء الامتحان النهائي للفصل الدراسي المسجل به، على أن يقوم الطالب بأداء امتحان تلك المادة غير المكملة خلال بداية الفصل الدراسي اللاحق وإلا أعتبر راسباً فيها .

إعلان التخصص
مـادة (16)
1.يُسمح للطالب بإعلان تخصصه بعد إنجاز مالا يقل عن (55) ساعة دراسية معتمدة .
2.يُسمح للطالــب تغيير تخصصه لمرة واحدة طيلة مدة دراسته بالكلية ، بشرط موافقـة الأقسام العلمية المختصة ( المنتقل منه ، المنتقل إليه) ،  علـــى أن يتــــم شطب جميع المقررات التي سبق دراستها والغير مطالب بها وفقاً للخطة الدراسية للقسم العلمي المنتقل إليه . على ألا يتعارض ذلك مع المادة ( 10 ) من هذه اللائحة والخاصة بمدة الدراسة.

التـقـييم
مـادة (17)
1.يتولى عضو هيئة التدريس وضع الخطة التفصيلية لتدريس المقرر وفق الخطة العلمية المعتمدة ، متضمنة الأهداف والمحتوى والمراجع المعتمدة  وأساليب التدريس والتقييم ، وعرضها على الطلبة المعنيين مع بداية الفصل الدراسي .
2.يتوزع التقييم النهائي للتحصيل العلمي بالمقررات الدراسية على النحو  التالي :-
أ‌.الطلبة النظاميون:-(40%) لأعمال الفصـــل و (60%) للامتحان النهائي
ب‌.الطلبة المنتسبون :-  (100%) للامتحان النهائي
3.تشمل أساليب تقييم أعمال الفصل الدراسي ، الامتحانات الجزئية بحد أدنى امتحان ، بالإضافة إلى أساليب التقييم المستمر التي تشمل الاختبارات الشفوية والتحريرية ، وإعداد البحوث ، وأوراق العمل  وتنفيذ الدراسات الميدانية والتطبيقية .
4.يتعين على عضو هيئة التدريس الإعلان عن نتائج الامتحانات الجزئية وأعمال الفصل الدراسي ، وإطلاع الطلبة على أوراق الإجابة للاستفادة منها في معرفة أوجه القصور في إجاباتهم ، وإحالة كشف بنتائج أعمال الفصل الدراسي إلى رئيس مجلس القسم العلمي المختص خلال الأسبوع الأخير من الدراسة ، ويجوز للطالب التقدم بطلب للاعتراض على نتائج أعمال الفصل الدراسي في موعد أقصاه ثلاث أيام من موعد إعلانها .
5.يجوز لمجلس  الكلية أن يعيد النظر في أساليب التقييم وتعديلها ، بما يؤدّى إلى دفع الطلاب للتحصيل الأفضل وتحفيزهم عليه.
التقديرات
مادة (18)
1. تُقِّيم معدلات تحصيل الطلاب وفقاً للتقديرات الآتية :-
النسبة المئوية    التقـــــــدير    الرمز
85%    -     100 %    ممتاز    ز
75%     -   84.99%    جيد جداً    ج ج
65 %    -   74.99%    جيد    ج
50 %    -   64.99%    مقبول    م
35%    -   49.99%    ضعيف    ض
0  %    -   34.99%    ضعيف جداً    ض ج

2.  يُعتبر الطالب ناجحاً بالمقرر الدراسي إذا تحصل على معدّل (50 %) من الدرجات فما فوق ويعتبر راسباً إذا تحصل على معدل أقل من ذلك, ويُلزم بإعادة أي مقرر دراسي بأول عرض تالٍ له ، إذا تحصّل على معدل أقل من ذلك .

3. يُجوز للطالب ، بالفصل الأخير من دراسته ، وبموافقة السيد عميد الكلية ، إعادة مقررين على الأكثر من المقررات الدراسية المنجزة ، إذا كان ذلك يسمح برفع مستوى تقديره العام إلى مستوى أعلى ، على أن لا يتجاوز الحد الأعلى للتسجيل الوارد بالمادة (13) من هذه اللائحة ، وأن تُرصَد له درجة الإعادة في جميع الأحوال.

الغياب عن الامتحانات
مادة (19)
1.كل من يتغيب عن أداء امتحان جزئي أو نهائي لأي مقرر دراسي تُرصد له درجة (صفر) عن نتيجة الامتحان ، ما لم يقدّم عذراً يقبله مجلس الكلية ، خلال ثلاثة أيام من تاريخ الامتحان كحد أقصى.
2.تُقبل أعذار الطالب إذا كانت مستندة على ما يلي :-
أ‌-تقرير طبي يثبت عجز الطالب عن أداء الامتحان شفاهه وكتابةً .
ب‌-شهادة تُثبت وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى على ألا يكون قد أمضى عليه مّدة أسبوعين من موعد عقد الامتحان  .
3.يُعتبر الطالب المتغيّب عن الامتحان النهائي بعذر قهري مستند على أحد الأسباب الواردة بالفقرة (2) من نفس المادة في حكم المنسحب من المقرر.

مادة (20)
تشكّل بنهاية الفصل الدراسي وبقرار من مجلس الكلية ، لجنة الامتحانات النهائية والإشراف عليها تسمى ( لجنة الامتحانات والمراقبة ) تتولّى ما يلي .
أ‌-الإشراف على الامتحانات وتسييرها بما يضبط أدائها على الوجه المطلوب .
ب‌-إعلان النتائج النهائية بعد اعتمادها من قبل عميد الكلية أو رئيس الجامعة بحسب الأحوال، وإعداد قوائم الخريجين لكل قسم .

مراجعة أوراق الإجابة
مادة (21)
أ‌.يجوز للطالب التقدم بطلب مراجعة أوراق إجابته بالامتحانات النهائية في المقررات الدراسية التي رسب فيها ، على ألا تزيد عن مقررين ، خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج  .
ب‌.تُشكّل بقرار من السيد عميد الكلية ، لجنة للمراجعة ،تتكوّن من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس ، تختص بمراجعة أوراق إجابة الطالب وبحضوره شخصياً.
ج‌.إذا ثبت صحة ادعاء الطالب ، يتم تعديل وتصحيح النتيجة وتودع نسخة من هذا التقرير في ملف الطالب ،  ويقدم عضو هيئة التدريس تبريراً مكتوباً مبيناً فيه أسباب الخطأ


حساب المعدلات العلميّة
مادة (22)
1.يُحسب المعّدل الفصلي على المقررات الدراسية بالفصل على النحو الآتي : -
مجموع الفصل [ساعات المقرر × درجته]  ÷  مجمـوع ساعات الفصل
2.يُحسب المعدّل التراكمي أو العام على المقررات الدراسية بكل الفصول على النحو الآتي :-
مجموع كل الفصول [ساعات المقرر × درجته]  ÷  مجمـوع ساعات كل الفصول
3.يُعتد في حساب المعدّل الفصلي و التراكمي بأول رقمين عشريين .


تكريم المتفوقين
مادة (23)
1.يُمنح الطلبة الذين تجاوز معدّلهم التراكمي (85%) بنهاية كل فصل دراسي ، التكريم وتنشر أسمائهم ضمن لائحة الشرف بالكلية .
2.تمنح الكلية درجتي شرف لخريجيها الحاصلين على الإجازة المتخصصة -البكالوريوس- وفقاً للآتي :-
أ - درجة الشرف الأولى  تُمنح للحاصلين على تقدير عام ممتاز في مّدة أقل من (8) ثمانية فصول دراسية .
ب - درجة الشرف الثانية تُمنح للحاصلين على تقدير عام ممتاز في (8) ثمانية فصول دراسية.

الإنذار
مـادة (24)
1.يتعين على الطالب النظامي الالتزام بمتابعة المحاضرات وأداء ما يطلب منه من اختبارات وبحوث وغيرها من الواجبات والأنشطة العلمية المختلفة.
2.ينذر الطالب في حالة تغيبه دون عذر مشروع عن ثلاث محاضرات بأي مقرر دراسي ، ويُحَرم من دخول الامتحان النهائي إذا تجاوز غيابه ثلاث محاضرات وتُرصَد له درجة (صفر) في نتيجة امتحان ذلك المقرر.
3.يُنذر الطالب في حالة انقطاعه عن الدراسة دون عذر مشروع أسبوعين متواصلين ، ويُحرَم من دخــــول الامتحانات النهائيــة لجميع المــقررات الدراســية المسجّل بها بالفصل الدراسي إذا تجاوز انقطاعه ثلاثة أسابيع متتالية وتُرصَد له درجة (صفر) في نتائج امتحان جميع المقررات.
4.يُنذر الطالب في حالة الحصول على معدّل تراكمي أقل من (50%) بالفصل دراسي.


الفصل عن الدراسة
مـادة (25)
أولا: ينتهي حق الطالب بالدراسة النظامية بالكلية في أيٍ من الحالات التالية :-
1.إذا تحصّل على تقدير عام ضعيف جداً أقل من (35 %) بفصلين دراسيين متتاليين خلال فترة دراسته بالكلية .
2.إذا تحصّل على أربعة إنذارات.
3.إذا انقطع عن الدراسة دون عذر مشروع فصلين دراسيين متتاليين .

ثانياً: يُفصل الطالب عن الدراسة في أيٍ من الحالات التالية :-
1.إذا استنفذ المدة القانونية المسموح بها للدراسة بالكلية.
2.إذا كانت المدة المتبقية لدراسته بالكلية غير كافية لانجاز الساعات الدراسية المطلوبة وفقاً لمعدله التراكمي المتحصل عليه.
3.يجوز للطالب الذي تنطبق عليه أحكام الفصل عن الدراسة بمواصلة دراسته بعد تحمل الرسوم الدراسية المقرة بالخصوص على أن لا تتجاوز مدة الدراسة في كل الأحوال ضعف المدة القانونية المحددة.

الفصل الثالث: المخالفات والتأديب
مادة (26)
يُعد من مخالفات نظام الدراسة والامتحانات ما يلي :-
1.مخالفــة النظــام الأساسي للجامعة أو تعليماتها أو قراراتها النافذة أو مخالفة القوانين واللوائح والنُظم المتعلّقة بالتعليم العالي.
2.إثارة الفوضى أو الشغب أو عرقلة سير الدراسة والامتحانات بأي صورة من الصور.
3.الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المُشكّلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
4.التزوير في الوثائق أو إخفائها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة ،أو انتحال الشخصية ، ويعد انتحالاً للشخصية ؛أداء الامتحان بدلاً عن الغير ،وتسري العقوبة على الطرفين وكل من شارك فيه.
5.تعاطي المخدرات والمُسكرات أو التعامل فيها بأي صورة من الصور .
6.خدش الحياء والذوق العام أو ارتداء الملابس المنافية للحشمة والآداب العامة أو التبرج الصارخ أو تداول الأشياء الفاضحة بأي صورة من الصور.
7.الاستيـلاء على ممتلكات الجامعة أو إتلافها كليا أو جزئياً سواء بالتعمد أو الإهمال.
8.الاعتداء على العرض وتسري العقوبة على الطرفين إلا إذا حدث قسراً.
9.الاعتداء أو الإساءة إلى أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة سواء كان شفاهةً أو كتابة أو إشارة ، أو بأي صورة من الصور.
10.الشروع في أعمال الغش ، ويعتبر من قبيل الشــروع في الغش إدخال الهواتف المحمولة أثناء الامتحان أو إدخال أية أوراق أو أدوات أو أجهزة إلى قاعة الامتحانات عدا ما يسمح به أستاذ المقرر.
11.ممارسة أعمال الغش في الامتحانات عن طريق الإشارة أو التحدث أو استراق النظر لأوراق إجابات الغير.
12.ممارسة أعمال الغش في الامتحانات باستخدام أدوات مادية كأوراق أو أدوات أو أجهزة اتصال أو ما في حكمها.

مادة (27)
تُحـدد العقوبات التأديبية على المخالفات الواردة في المادة (26) من هذه اللائحة على النحو الآتي :-
1.يعاقب على المخالفة الواردة في الفقرة (1،2،3) بالإيقاف عن الدراسة مدّة فصلين دراسيين بحد أعلى ، أو الحرمان من حقوق الطالب النظامي مدّة فصلين دراسيين.
2.يعاقب على المخالفة الواردة في الفقرة (4،5،6) بالإيقاف عن الدراسة مدة فصلين إلى أربعة فصول دراسية ، والفصل النهائي عن الدراسة عند العود.
3.يعاقب على المخالفة الواردة في الفقرة (7) بالإيقاف عن الدراسة مدة فصلين دراسيين بحد أدنى ، وتضاعف العقوبة عند العود.
4.يُعاقب على المخالفة الواردة في الفقرة (8،9) بالإيقاف عن الدراسة مدّة أربعة فصول دراسية بحد أدنى ، والفصل النهائي عن الدراسة عند العود
5.يعاقب على المخالفة الواردة في الفقرة (10،11) بإلغاء نتيجة امتحان المقرر الدراسي الذي ارتكب فيه المخالفة .
6.يعاقب على المخالفة الواردة في الفقرة (12) بإلغاء نتائج امتحان جميع المقررات الدراسية بالفصل الدراسي ، والفصل النهائي عن الدراسة عند العود.

مادة (28)
الإجراءات التأديبية
1.على كل من علم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها بالكلية أو الجامعة أن يقدّم بلاغاً عن هذه المخالفة ، يتضمّن تقريراً مكتوباً عن الواقعة إلى مجلس الكلية .
2.يسمح لأعضاء اللجنة الامتحانية تفتيش الطالب إذا ما رأت أن هناك قرائن تدعو إلى الاشتباه بأن في حيازته أوراق أو أدوات أو أجهزة لها علاقة بالامتحان.
3.في مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ عن الواقعة ، يتعيّن على السيد عميد الكلية تشكيل لجنة تحقيق تتكوّن من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس - رئيس للجنة وعضوين - للقيام بمهمة التحقيق مع المخالف وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً .
4.يتم إعلام الطالب عن موعد التحقيق قبل (24) ساعة على الأقل ،  ويجوز أن يتم التحقيق فوراً في حالات الضرورة والاستعجال .
5.يقدّم رئيس لجنة التحقيق تقريره بعد الانتهاء من عملية التحقيق في الواقعة سواء تم بحضور الطالب المعني أو بدونه.
6.خلال مدّة لا تقل عن ثلاثة أيام ، يُشكل السيد عميد الكلية ، مجلس للتأديب يتكوّن من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس من ذوي الخبرة والدراية وعضو عن المكتب القانوني بالجامعة وعضو عن الرابطة الطلابية.
7.يجوز لمجلس التأديب استدعاء من قام بالتحقيق واستدعاء الشهود ، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأصوات ، كما يجوز أن يصدر قراراته غيابياً في حال عدم الحضور الطالب المعني.
8.لا تعتبر قرارات المجلس نافـذة إلا بعد اعتمادها من السيد عميد الكليّة ، أما قرارات الفصل فلا تعتبر نافذة إلا بعد اعتمادها من السيد رئيس الجامعة ، على أن تبلغ جميع الجامعات والجهات المعنية بالقرار للحيلولة دون تسجيل الطالب المفصول في أيٍ منها .
9.يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات بالكلية ، وتُسلّم للطالب نسخة منه ، كما تودع نسخة ثانية بملف الطالب الشخصي .
10.لا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضواً بمجلس التأديب .
11.لا يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلا إذا وجد نص صريح بذلك .
12.تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الكلية ، ولا يؤثّر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعاوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة .
13.تعتبر قرارات مجلس التأديب التي يصدرها طبقاً لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمـادها  ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق القضائية المقررّة بموجب التشريعات النافذة .
14.لا يحق للطالب المحال إلى التحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل صدور قرار مجلس التأديب .
15.تسحب هوية الطالب منه في حالة إيقاف قيده أو انسحابه أو إيقاع عقوبة تأديبية  بإيقافه عن الدراسة وكذلك الفصل من الكلية.
16.يترتب على الإيقاف عن الدراسة حرمان الطالب من التقدّم إلى الامتحان طيلة مدّة الإيقاف ولا يجوز للطالب الانتقال إلى أي كلية أو معهد آخر أثناء مدّة سريان العقوبة.
17.لا تُحسب للطالـب المفصول فصلاً مؤقتاً أي مقررات يدرسها خلال مدّة فصله في أي كليــــة أو جامعة أخرى.    




             يعتمد:                                   
        مجلس كلية الاقتصاد                         

                                             :يعتمد                                                                   
                                         مجلس جامعة سرت                                                                                      

 

 

it logo

 قنوات التواصل مع كلية تقنية المعلومات - جامعة سرت:
it@su.edu.ly : @
00218920000000 : Tel
FaceBook 

Flag Counter

جامعة سرت | الحقوق محفوظة © 2024
Powered by ITC