الأنشطة والمؤتمرات |  ملفات تهمك |  الأسئلة الشائعة  

- بداية ونهاية الدراسة :

1-    تبدأ الدراسة بالكلية كغيرها من كليات الجامعة وفقاً للتقويم الأكاديمي الذي يصدر سنوياً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمحال من إدارة المسجل العام ، والذي يحدد بداية الفصل الدراسي ونهايته والذي عادة ما يبدأ بفصل الخريف في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر ، حيث يتم تجديد القيد بالنسبة للفصول المتقدمة في مختلف الأقسام العلمية بالكلية.

2-    يطبق في الكلية نظام الساعات المعتمدة الموزعة على فصول الدراسة حيث تتبع الكلية نظام الفصل الدراسي ، ويجوز للكلية أتباع النظام السنوي للدراسة بعد موافقة مجلس الكلية واعتماد مجلس الجامعة .

3-    على الطالب في كافة مراحل الدراسة الالتزام بمتابعة الدروس وإعداد البحوث العلمية ، ولا يحق له دخول الامتحان النهائي لأي مادة تزيد نسبة غيابه فيها على 25% من مجموع الساعات المقررة وترصد له درجة الصفر في المجموع النهائي للمقرر الذي تجاوز فيه النسبة السابقة.

4-    على عضو هيئة التدريس أن يقوم برصد الحضور والغياب في كل محاضرة نظرية أو عملية وإحالته الى مسجل الكلية شهرياً ليتولى توثيقه وينذر الطالب كتابياً عندما تصل نسبه غيابه 15% من مجموع الساعات المقررة للمادة . أو تجاوزت مدة غيابه شهر كامل في الفصل الدراسي الواحد.

ب‌-    مدة الدراسة :

1-    تتبع الكلية النظام الفصلي وتبلغ مدة الدراسة بها أربع سنوات دراسية مقسمة على ثماني فصول دراسية كمتطلبات التخصص للدراسة ومتطلبات جامعية ومتطلبات داعمة في جميع أقسامها العلمية والأدبية ، ويكون الحد الأقصى لتخرج الطالب ست سنوات دراسية وبواقع أثنا عشر فصلا دراسياً ، والدراسة بالكلية نظامية ولا يطبق بالكلية نظام الانتساب . ويكون الحد الأقصى للفصل الدراسي 16 أسبوع بما فيها فترة الامتحانات ومشاريع التخرج.

2-    تقسم الدراسة بالكلية الى مرحلتين الاولى تشمل الفصول من الاول حتى الرابع والثانية من الفصل الخامس وحتى الفصل الثامن على ان تحدد الاقسام العلمية المقررات بالمرحلتين .

3-    بعد إتمام الدراسة واجتياز الطالب لجميع مقررات الفصول الدراسية المقررة عليه بنجاح يمنح درجة البكالوريوس في العلوم والتربية من الأقسام العلمية ، أو درجة الليسانس في التربية من الأقسام الأدبية والانسانية.

4-    مجموع عدد الوحدات النهائية لخريجي الكلية لايتجاوز (165) وحدة دراسية ولا يقل عن (125) وحدة عند التخرج في كل قسم من أقسام الأقسام العلمية بالكلية وذلك حسب طبيعة كل قسم.

5-    تكون الدراسة بالكلية نظرية وعملية وتوزع درجات المقرر الدراسي النظري أو العلمي وفق الآتي:

ج- المقررات النظرية:

-          40 % من الدرجة الكلية لأعمال السنة (30% للامتحان النصفي و 10% حضور وفاعلية ونشاط).

-          60% من الدرجة الكلية للامتحان النهائي.

-          لايجوز جمع درجات الاختبار النهائي للطالب مع اعمال السنة الا اذا تحصل على نسبة (40%) من الاختبار النهائي فاعلي.

ح- المقررات ذات الطابع العملي:

-          35% من الدرجة الكلية لأعمال السنة . (30%) منها للامتحانات النصفية . (5%) للحضور وفاعلية ونشاط الطالب خلال فترة أداء المقرر الدراسي.

-          15% من الدرجة الكلية للجانب العملي. (10%) للامتحان النهائي . (5%) للحضور والفاعلية والنشاط.

-          50% من الدرجة الكلية مخصصة للامتحان النهائي.

-          لايجوز رصد درجات الاختبار النهائي ما لم يكن للطالب اعمال سنة مرصودة .

6-    في المقررات ذات الطابع العملي الرسوب في الامتحان العملي يحرم الطالب من الدخول إلى الامتحان النهائي.

7-     تحسب درجات امتحان أعمال الفصل الدراسي بالنسبة للمقررات النظرية بأي من الأدوات التالية أو بجميعها:

-          الامتحان .

-          السمنارات.

-          أجراء البحوث .

-          الاوراق والتقارير العلمية.

-          المشاركة والنقاش والفاعلية في أثناء المحاضرات.

خ- نظام الامتحانات:                     

1-    يتم عقد الامتحانات الجزئية التحريرية أو الشفهية في كل فصل دراسي على النحو التالي:

‌أ)        حسب الموعد المحدد من قبل إدارة المسجل العام بناءً على التقويم الأكاديمي المعتمد من قبل الوزارة والجامعة والذي تشرف على تطبيقه لجنة الامتحانات والمراقبة.

‌ب)     يجوز لأستاذ المقرر أن يستخدم نظام التقييم المستمر عن طريق إعداد البحوث او أوراق العمل أو التجارب أو القيام بالدراسات الميدانية أو التطبيقية لتقييم الطالب بالنسبة لدرجات أعمال الفصل العشرة.

‌ج)     يتولى أستاذ المقرر إعلان نتائج الامتحانات الجزئية وعليه إعادة اوراق الإجابة للطلاب للاستفادة منها في معرفة أوجه القصور في إجاباتهم ، وعليه تقديم كشف النتائج كاملاً لقسم الدراسة والامتحانات قبل بداية الامتحانات النهائية بوقت كاف .

‌د)       يجوز لأستاذ المقرر الدراسي أن يعيد امتحان أعمال الفصل الدراسي للطالب الذي تغيب عنه بسبب عذر يقبله القسم ومجلس الكلية.

2-    يشكل عميد الكلية في نهاية كل فصل دراسي لجنة لتسيير الامتحانات والاشراف على عملية سير الامتحانات تسمى لجنة الامتحانات والمراقبة ، وللجنة الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس وغيرهم لتسيير كافة الأمور المتعلقة بسير الامتحانات وتنظيمها وعلى وجه الخصوص على اللجنة القيام بالاتي:

1-    إعداد قوائم الطلاب الممتحنين وجداول المراقبة بالتنسيق مع مسجل الكلية.

2-    استلام أوراق الأسئلة ومتطلبات الامتحان مع كشف اعمال السنة من أستاذ المقرر الدراسي في مظروف مغلق قبل موعد الامتحان بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

3-    تسليم اوراق الأسئلة ومتطلبات الامتحان مع كراسات الاجابة الى لجان المراقبة مباشرة قبل بداية الامتحان واستلام كراسات الاجابة حال انتهاء زمن الامتحان.

4-     استلام الاجابة النموذجية وتسليمها لأستاذ المقرر فور انتهاء الامتحان واستلام نتيجة الامتحان في زمن لا يتجاوز الأسبوع.

5-     متابعة سير قاعات الامتحان والبث في المخالفات الواردة من لجان المراقبة بالتنسيق مع عميد الكلية.

6-     حساب درجات الطلاب من واقع اوراق الاجابة ومراجعتها.

7-    إعداد قوائم النتائج وقوائم الخريجين والمفصولين.

3-    تكون الامتحانات النهائية بالكلية من دور واحد فقط.

4-     في حالة رسوب الطالب في أحد المقررات التي تتضمن جانباً عملياً يحق لمجلس الكلية البت في إعادة الجزء العملي لهذا المقرر من عدمه.

5-    تسلم أوراق إجابات الامتحانات النهائية بعد رصد درجاتها من لجنة الامتحانات إلى إدارة الكلية لحفظها ولا يجوز إتلافها الا بعد مضي سنة من تاريخ أعلان النتيجة.

6-     لا يجوز للطالب الامتحان في مادة سبق له النجاح فيها الاّ اذا طلب غير ذلك بقصد الرفع من معدله الخاص.

7-    لا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا تحصل على نسبة 50% فما فوق من مجموع الدرجات في كل مقرر دراسي جلس لامتحانه.

8-    لا يسمح للطالب المتأخر من دخول قاعة الامتحان بعد مضي نصف ساعة من زمن بداية الامتحان.

9-    لا يسمح لأي طالب بمغادرة قاعة الامتحان الاّ بعد مضي ساعة من زمن بداية الامتحان.

10-تعتمد النتائج النهائية لامتحانات الفصل الدراسي من القسم العلمي وتعتمد النتائج النهائية للخريجين من قبل رئيس الجامعة.

11-  لا يجوز إعلان النتائج النهائية لامتحانات الفصول الدراسية الاّ بعد مراجعتها من قبل رئيس القسم العلمي المختص واعتمادها من عميد الكلية ورئيس الجامعة.

د- قواعد اعادة الامتحان النصفي:-

يجوز للطلاب أجراء امتحان ثان في المواد التي تغيب عنها بعذر وفق المواعيد المحددة من قسم الدراسة والامتحانات بالكلية  وفق الضوابط التالية :-     

1-    إذا تخلف الطالب عن دخول الامتحانات بعذر مقبول وفق مستندات يقبلها رئيس القسم ويعتمدها عميد الكلية.

2-     التغيب عن حضور الامتحانات بسبب الوفاة لا تعتمد إلاّ اذا كانت الوفاة للأقارب من الدرجة الأولى (الأب ، الأم، الأبناء ، الإخوة ،الزوجة ،الزوج ،الجد ، الجدة) .

3-    الطالب المتغيب عن الامتحانات بعذر غير مقبول يعتبر راسباً بتقدير ضعيف جداً.

4-    لا تقبل الشهادة الطبية أو أي مستند آخر ولا اعتبار لأي عذر بعد مرور 48 ساعة من موعد الامتحان للطالب الذي تغيب عن الامتحان المعني.

و- النماذج والتقارير الطبية والشهادات المرضية في فترة الامتحانات:

1-    يتم استلام النموذج المرضي من مسجل الكلية في أوقات الدوام الرسمي.

2-    لا يقبل النموذج المرضي أو الشهادة المرضية أو التقرير الطبي الاّ إذا كان معتمد من الخدمات الصحية بالجامعة .

3-    في حالة دخول المستشفى لظرف طارئ يبلغ الطالب القسم المعني عن طريق الهاتف أو الفاكس أو المبعوث الشخصي.

4-     في حالة المرض خارج المدينة أو خارج ليبيا يحضر الطالب معه المستندات التي تتم مراجعتها بواسطة الوحدة الصحية ومن ثم اعتمادها أو رفضها.

5-    لا يحق للطالب مواصلة الامتحانات طيلة فترة الإجازة المرضية.

         تصنف درجات البكالوريوس والليسانس حسب النظام الموضح في الجدول التالي :

المعدل التراكمي عند إكمال متطلبات التخرج

التقدير

  من 85% إلى 100% من مجموع الدرجات

ممتاز

  من 75% إلى أقل من 85% من مجموع الدرجات

جيد جداً

   من 65% إلى أقل من 75% من مجموع الدرجات

جيد

  من 50% إلى أقل من 65% من مجموع الدرجات

مقبول

 من 35% إلى أقل من 50 % من مجموع الدرجات

  ضعيف

  من 0% إلى أقل من 35% من مجموع الدرجات

ضعيف جدا

ه- ينقل الطالب من المرحلة الاولى الى المرحلة الثانية إذا نجح في جميع المقررات المحدد بالمرحلة الاولى ، أما إذا رسب الطالب في مقرر أو اثنان فيجوز نقله الى المرحلة الثانية بشرط ان تكون المقررات الراسب بها ضمن المقررات التي يقوم بدراستها .

و- يعد الطالب ناجحاً إلاّ إذا تحصل على نسبة (50%) على الأقل من مجموع الدرجات.

ز‌-    يمنح الطالب المتخرج مرتبة الشرف إذا كان تقديره العام ممتاز ، وعلى أن لا يقل تقديره العام في كل فصل دراسي عن جيد جداً، وبشرط عدم تجاوزه المدة المحددة للدراسة بالقسم وعدم رسوبه في أي مقرر دراسي طوال فصول الدراسة الثمانية بالكلية ـ او كان تخرجه بمدة سبع فصول دراسية .

ح‌-     يحسب المتوسط الفصلي بضرب درجة كل مقرر في عدد وحدات هذا المقرر ثم يجمع حاصل الضرب ويقسم على مجموع الوحدات التي درسها الطالب في الفصل الدراسي ، ولا تحسب ضمنها المقررات التي تغيب عنها الطالب بعذر مقبول أو التي أنسحب منها.

ط‌-    يحسب المعدل التراكمي بالطريقة نفسها مع اضافة مجموع الوحدات مع مجموع الدرجات السابقة الى الوحدات والدرجات اللاحقة وقسمة ناتج عدد الدرجات على ناتج عدد الوحدات التراكمية.

ي‌-    يمنح الخريج إفادة تخرج وكشف درجات بعد أداء الرسوم المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويحق للخريج الحصول عليها لأكثر من مرة بعد اداء الرسوم.

ك‌-  يعتمد كشف الدرجات من القسم العلمي المختص و مسجل الكلية وعميد الكلية ، أما إفادة التخرج فتعتمد من مسجل الكلية وعميد الكلية في حين تعتمد الشهادة الجدارية من مسجل الجامعة وعميد الكلية ورئيس الجامعة ، مالم تصدر ضوابط أخري من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي .

المادة (17):

التربية العملية:

1-    تنظم الكلية التربية عملي لطلاب الفصول السابع والثامن وفقاً لما هو مبين بجداول الخطة الدراسية وبناءً على ما تقترحه مجالس الأقسام ويوافق عليه مجلس الكلية ويكون التدريب بالمدارس العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم.

2-    تهدف مادة التربية عملي للطلاب إلى إعداد المعلم للقيام بالوظائف المهنية المرتبطة بالتعليم من الناحية الفنية والإدارية مما تتطلبه العملية التربوية من إرشاد نفسي وسلوكي وقيمي.

3-    يكون تنفيذ مادة التربية عملي تحت أشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم بالأقسام العلمية ومتابعة مدير المدرسة والمفتشين المهنيين والتربويين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

4-    يبقى الطالب للإعادة إذا رسب في مادة التربية العملي حتى لو كان ناجحاً في جميع المقررات الدراسية.

5-     تعتبر التربية العملي إحدى متطلبات الدراسة للحصول على درجة الإجازة الجامعية الأولى في مجال التخصص.

6-    يحدد قسم الدراسة والامتحانات توقيت بدء التربية العملية وجهة التدريب والاجراءات المتعلقة بتوفير الاحتياجات والامكانات التي تكفل سبل انجاحها.

7-    أجتياز الطالب لمقرر طرق التدريس الخاصة بنجاح شرط أساسي للالتحاق بالتربية العملية المنفصلة.

8-    لايحق للطالب التسجيل بالتربية العملي الا بعد تجاوزه نسبة 75 % من المقررات الدراسية بالقسم الذي يدرس به

9-     تنقسم التربية العملية الى قسمين على النحو التالي

التربية العملية المنفصلة :

تبدأ في الفصل الدراسي السابع وتستمر حتى نهاية الفصل الدراسي ، وعلى الطالب زيارة المدرسة التي يتم تحديدها لتكون الجهة التي يتدرب فيها يوماً واحداً في الاسبوع ، وفي نهايتها على الطالب المتدرب رفع تقرير عن المشاهدات التي لاحظها أثناء التربية العملية المنفصلة الى القسم المعني.

التربية العملية المتصلة :

تبدا في الفصل الدراسي الثامن وتستمر لفصل دراسي كامل على تبدأ بتطبيق الطالب لها يوما واحداً خلال الاسبوع على مدى 12 اسبوع ، وبدأ من الاسبوع الثالث عشر تطبق على مدى الاسبوع كاملا لمدة اسبوعان  .

-   يجب أن لا يقل عدد الزيارات التي يتم تقييم الطالب في التربية العملية المتصلة بموجبها عن  ( 12) زيارة من قبل المشرف التربوي والعلمي على الأقل.

-   تخصص (100) درجة للتربية العملية توزع على النحول التالي :

أ‌.        تخصص (30) درجة للتربية العملية المنفصلة توزع على النحو التالي:

1-     (10) درجات عن تقرير المشاهدة الذي يرفعه الطالب المتدرب عن التربية العملية المنفصلة .

2-     (10) درجات عن كراسة تحضير واعداد الدروس.

3-     (10) درجات عن إعداد الطالب المتدرب لحصة نموذجية.

ب‌.     تخصص (70) درجة للتربية العملية المتصلة توزع على النحو التالي:

1-    (10) درجات لمدير المدرسة التي يتدرب فيها الطالب المعلم.

2-     (30) درجة للمشرف التربوي.

3-     (15) درجة للمشرف العلمي.

4-     (15) درجة للموجه التربوي.

مادة (18):

مشاريع التخرج

1-        يقوم الطالب بالتنسيق مع القسم المختص بتقديم مقترح خطة البحث في مجال تخصصه ويسمى مشروع التخرج.

2-       أجتياز الطالب لمقررات مناهج البحث العلمي وتصميم البحوث بنجاح شرط لتقديم مشروع التخرج.

3-       لا يجوز التسجيل لمشروع التخرج إلا بعد تجاوز الطالب نسبة 75 % من المقررات الدراسية بالقسم .

4-        يقوم القسم المختص بتكليف احد أعضاء هيئة التدريس بالقسم ليكون مشرفاً على بحث التخرج.

5-        يجب أن لا يتجاوز عدد الطلاب المسجلين لمشروع التخرج (3) طلاب في المجموعة الواحدة لكل مشرف .

6-        يتم تقديم مشروعات التخرج من قبل الطلاب أثناء تدريس مقرر تصميم البحوث.

7-        يتم عقد سمنارات جماعية لإجازة مشروعات التخرج ويتم أعتمادها من رئيس القسم العلمي المختص.

8-        يتم مناقشة مشروع التخرج في نهاية الفصل الدراسي الثامن.

9-        لتقييم مشروع التخرج يتم تكوين لجنة المناقشة من ثلاثة أعضاء تكون بواسطة الأستاذ المشرف على مشروع  التخرج ورئيس القسم على النحو التالي:-

‌أ)  المشرف عضواً ورئيس لجنة المناقشة.

‌ب)        الممتحن الأول عضواً.

‌ج)        الممتحن الثاني عضواً.

10-   تكون الدرجة النهائية من (100) درجة موزعة على النحو التالي:

‌أ)  (40) درجة للأستاذ المشرف.

‌ب)         (30) درجة للممتحن الأول.

‌ج)        (30) للممتحن الثاني.

11-   المناقشة تكون علنية .

12-    يتم تسليم تقارير مبدئية من قبل اعضاء لجنة المناقشة عن مدى صلاحية مشروع التخرج للمناقشة ، قبل اعلام الطالب بموعد مناقشة مشروع التخرج بأسبوع على الأقل.

13-   لا يتم تحديد موعد مناقشة مشروع التخرج إلاّ بعد اكتمال تقارير لجنة المناقشة وموافقة الممتحنين على صلاحية البحث للمناقشة. وكتابة تعهد من الطالب بالتقيد بالالتزام بالهدوء والضوابط المتبعة أثناء المناقشة داخل القاعة.

14-    في حالة تعذر تكوين لجنة المناقشة من ثلاثة أعضاء يتم تكوين لجنة المناقشة من الأستاذ المشرف والممتحن الأول. وفي هذه الحالة توزع الدرجات (60) للممتحن الأول ، و (40) درجة للمشرف.

15-    عند وجود أختلاف بين تقريري الممتحن الاول والممتحن الثاني يتم اعتماد تقرير القسم العلمي.

16-   في حالة وجود تعديلات على مشروع التخرج يتم أخطار الطالب بإجراء التعديلات قبل تحديد موعد انعقاد لجنة المناقشة.

17-   في حالة كان قرار اللجنة بإجراء تصويبات على بحث التخرج يتم تكليف أحد أعضاء لجنة المناقشة بمتابعة التصويبات مع الطالب ، على أن لا تمنح الدرجة النهائية الاّ بعد كتابة تقرير يوضح مدى التزام أو عدم التزام الطالب بإجراء التصويبات التي اقترحتها لجنة المناقشة.

18-   لا يعتبر الطالب ناجحاً إلاّ إذا تحصل على (50%) من درجة لجنة المناقشة والتقييم.

المادة (19):

ضوابط الامتحانات

 على الطالب المتقدم للامتحان الالتزام بما يلي:

1-    الدخول إلى قاعة الامتحان قبل خمس دقائق فقط من الزمن المعلن لبداية الامتحان.

2-    يسمح بالدخول إلي قاعة الامتحان للطالب الذي يبرز البطاقة الجامعية سارية المفعول علي أن يكون مسجلاً للجلوس للامتحان المعني.

3-    يجب أن يلتزم الطالب بتوجيهات المراقبين داخل قاعة الامتحان.

4-    لا يسمح لأي طالب بالدخول إلي قاعة الامتحان بعد إنقضاء نصف ساعة من بداية الامتحان.

5-     لا يسمح لأي طالب بمغادرة  قاعة الامتحان إلاّ بعد انقضاء نصف الزمن المحدد للمادة من بداية الامتحان.

6-    على أي طالب أن يحضر معه المتطلبات اللازمة للامتحان إذا طُلب منه ذلك.

7-    لا يسمح للطالب الممتحن داخل قاعة الامتحان بالتدخين أو تناول الطعام أو المشروبات غير الماء.

8-    لا يسمح لأي طالب أن يحمل معه داخل قاعة الامتحان أي كتاب أو أوراق مكتوبة أو خالية أو أي جهاز إلكتروني أو هاتف نقال أو غيرها، أو يتبادل أياً منها داخل القاعة ما عدا المواد المسموح بها والتي يستلمها من المراقبين مباشرة.

9-    على الطالب الممتحن عدم مغادرة مكانه إلاّ بإذن من المراقب.

10-لا يسمح للطالب بمغادرة قاعة الامتحان والرجوع إليها إلاّ بعد موافقة رئيس لجنة النظام والمراقبة أو من ينوب عنه على أن يكون الطالب تحت إشراف أحد أعضاء هيئة المراقبة طيلة فترة البقاء خارج قاعة الامتحان.

11-لا يسمح للطالب الممتحن تقديم أو تلقي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة من أي طالب آخر.

12-لا يسمح للطالب الممتحن أن يحمل أي أوراق مستعملة أو غير مستعملة أو كراسات إجابة امتحان أو أي وسائل اخرى  من داخل قاعة الامتحان للخارج فيما عدا أوراق الأسئلة والوسائل التي سُمح له بإدخالها بموجب البند (8) .

13-لا يسمح للطالب الممتحن نزع أو تمزيق أي ورقة من كراسة الإجابة .

المادة (20)

لجنة المراجعة العلمية

1-      تشكيل لجنة المراجعة العلمية بالكلية :

تشكل لجنة بقرار من عميد الكلية تتكون من :

أ‌.        ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس بالكلية مختصين في مجال المقرر موضوع طلب المراجعة.

ب‌.    الطالب مقدم طلب المراجعة أو من ينوب عنه.

2-      ضوابط المراجعة:

ا- يجوز للطالب الراسب فقط فيما لا يزيد عن مادتين فقط تقديم طلب المراجعة الموضوعية .

ب-أن يقدم طلب المراجعة الى لجنة المراجعة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج.

3-      اختصاصات اللجنة:

أ‌-       تختص اللجنة المشار اليها في الفقرة الأولى بدراسة طلب المراجعة والبت فيه خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.

ب‌-   إذا ثبت إدعاء الطالب يتم تصحيح النتيجة ويتم إيداع نسخة من التقرير في ملف الطالب وعلى أستاذ المادة تقديم تبرير مسلكه كتابياً . 

ج – إذا لم تثبت صحة إدعاء الطالب فعلى رئيس قسم الدراسة والامتحانات إخطار الطالب بالقرار الذي توصلت إليهِ لجنة المراجعة الموضوعية ، والذي يقضي ببقاء النتيجة المطعون فيها على حالها .

نظام المخالفات والتأديب

المادة (21)

على الطالب الالتزام بأداء واجباته الأكاديمية على أحسن وجه والحفاظ على كرامة الجامعة والكلية ، وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع وضعه باعتباره طالباً جامعياً وأن تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول في مؤسسات التعليم العالي والاصول والتقاليد الجامعية المستقرة.

المادة (22):

1-     يخضع الطالب للتأديب إذا أقدم على ارتكاب فعل يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح والأنظمة المعمول بها في الكلية سواء تم ذلك بداخل الكلية أو في أي من ملحقاتها ، وتقع المخالفة بارتكاب فعل تحظره القوانين واللوائح أو الامتناع عن أداء الواجب.

2-     يظل الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة ، وحتى زوال هذه الصفة عنه بتخرجه أو الغاء تسجيله.

المادة (23):

لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية :

‌أ)        الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة.

‌ب)     الاعتداء على أموال الجامعة والمرافق التابعة لها.

‌ج)     الاخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات بالكلية .

‌د)       إرتكاب أي سلوك مناف للأخلاق أو يمس النظام العام والآداب العامة.

المادة (24):

 يعد من مخالفات الاعتداء على هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب:

‌أ)        أعمال المشاجرة أو الضرب ، أو الإيذاء أو السب أو القذف أو التهديد.

‌ب)     يتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدي عليه وسواء ارتكب الفعل كتابة أو شفاهه أو بالإشارة .

المادة (25):

 يعد من مخالفات الاعتداء على أموال الجامعة أو الكلية:

‌أ)        كل أستيلاء أو اتلاف للمعدات أو الادوات والمعدات التابعة لمرفق الجامعة أو الكلية ، أو إحدى المرافق التابعة لها سواء بإتلافها أو بجعلها ليست صالحة للاستعمال كلياً أو جزئياً وتقع المخالفة سواء تمت بصورة عمدية أو بالإهمال.

‌ب)     سرقة الأموال أو الأدوات أو المعدات أو الكتب أو غيرها من ممتلكات الكلية  أو الجامعة أو الاستيلاء عليها.

‌ج)     عدم إرجاع ما سلم للطالب على سبيل الأمانة أو الإعارة.

المادة (26):

 يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات ما يلي :

‌أ)        تزوير المحررات الرسمية مثل الافادات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية سواء كانت صادرة من الجامعة أو من خارجها ، وإذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة او الانتفاع بمرفق الجامعة.

‌ب)     إنتحال الشخصية سواء لتحقيق منفعة للفاعل أو لغيره ، ويعد أنتحالا للشخصية دخول طالب بدلاً عن طالب آخر لأداء الامتحان ، وتسري العقوبة على الطالبين وكل من سهل ذلك أو كان شريكاً فيه من الطلاب.

‌ج)     إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير المحاضرات أو الدروس العلمية والامتحانات بأي صورة كانت.

‌د)       التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.

‌ه)    ممارسة أعمال الغش في الامتحانات أو الشروع فيها بأية صورة من الصور ويعتبر من قبيل الشروع في الغش مجرد إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أية اوراق أو ادوات أو اجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحان ما لم يكن مرخصاً بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات.

‌و)      الامتناع عن الادلاء بالشهادة امام لجان التحقيق أو التأديب المشكلة وفقاً لأحكام لائحة تنظيم التعليم العالي .

‌ز)      أي مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

المادة (27):

يعد سلوكاً منافياً للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال التالية :

‌أ)        الاعتداء على العرض ولو برضا الطرف الآخر ، وفي حالة الرضا يعد الطرف الآخر شريكاً في الفعل ، وكذلك خدش الحياء العام.

‌ب)     تعاطي المخدرات والمسكرات أو التعامل فيها بأي صورة من الصور.

‌ج)     تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.

‌د)       كل ما من شأنه أن يخل بالشرف وفقاً للقوانين واللوائح النافذة أو المساس بالآداب العامة والأخلاق المرعية .

‌ه)    الظهور بمظهر غير لائق داخل الكلية أو الجامعة أو أحد مكوناتها أو ارتداء الازياء المنافية للحشمة أو المبالغة في الزينة أو مخالفة الزي الجامعي.

المادة (28):

أذا شكل السلوك جريمة جنائية يجب علي عميد الكلية أبلاغ الجهات المختصة به مع أخطار الجامعة بالواقعة.

المادة (29):

العقوبات التأديبية :

‌أ)        يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن أربعة فصول دراسية إذا أرتكب أحد الافعال المنصوص عليها في المادة (25) من هذه اللائحة.

‌ب)     يفصل الطالب من الكلية إذا كان عائداً.

المادة (30):

‌أ)        يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصلين دراسين إذا ارتكب احد الافعال المنصوص عليها في المادة (26) ، وتضاعف العقوبة عند العود.

‌ب)      في جميع الأحوال لا يجوز عودة الطالب لمواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها بأموال الكلية.

المادة (31):

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (27) على النحو التالي:

‌أ)        يعاقب بالتوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين ولا تزيد عن أربعة فصول دراسية كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) ، ويفصل الطالب عن الدراسة فصلاً نهائياً عند العود.

‌ب)     يعاقب الطالب بالحرمان من دخول الامتحانات كلياً أو جزئياً إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين (ج) و (د) ، في جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغياً في المادة التي أرتكبت فيها المخالفة.

‌ج)     يعاقب كل من أرتكب المخالفة الوارد بيانها في الفقرة (ه) بإلغاء نتيجة امتحانه  ، ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لفصلين دراسيين ، ويفصل الطالب فصلاً نهائياً عند العود.

‌د)       يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (و) و (ز)  بالحرمان من حقوق الطالب النظامي أو الايقاف عن الدراسة لمدة لا تزيد عن فصلين دراسيين.

المادة (32):

‌أ)        يجوز للجنة المراقبة أو المشرفين على قاعة الامتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعو للاشتباه بأن في حيازته أوراقاً أو ادوات أو أجهزة لها علاقة بالمقرر موضع الامتحان.

‌ب)     كما يجوز لهم أخراج الطالب من قاعة الامتحان أذا خالف تعليمات لجنة الامتحانات أو بدأ في ارتكاب أعمال الغش ، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغياً.

المادة (33):

يعاقب بالتوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين ولا تزيد عن أربعة فصول دراسية كل طالب ارتكب إحدى الافعال المنصوص عليها في المادة (28) ، ويفصل الطالب نهائياً عند العود.ويجب علي عميد الكلية عند أرتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ه ) من المادة (28) أستدعاء ولي أمر الطالب ولفت نظره الي سلوكه وتحذيره من مغبة هذا السلوك فأذا أصر الطالب علي مسلكه توجب الاستمرار في أجراءات التأديب.

المادة (34):

       في تطبيق الأحكام التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة يحسب كل فصلين دراسيين سنة دراسية واحدة.

المادة (35):

يترتب على الايقاف عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحانات طيلة مدة التوقف ، ولا يجوز للطالب الانتقال إلى أي كلية او معهد آخر أثناء مدة سريان العقوبة.

المادة (36):

إجراءات التأديب:

        على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكليات أو الجامعة أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة ، يتضمن تقريراً مكتوباً عن الواقعة الى مجلس الكلية أو رئاسة الجامعة.

المادة (37):

         فور الابلاغ عن الابلاغ عن الواقعة يتعين على عميد الكلية تكليف لجنة للتحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس من ذوى الخبرة والدراية يكون أحدهم مقرراً للجنة، ويتم أعلام الطالب بالتحقيق قبل موعده بيوم كامل على الأقل. ولا يحسب اليوم الذي تم فيه الابلاغ من بينها، ويجوز أن يتم التحقيق فوراً في حالات الضرورة و الاستعجال.

المادة (38):

        بعد الانتهاء من التحقيق، أو عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من أعلامه بالحضور يقدم المكلف بالتحقيق تقريره الى الجهة المختصة التي كلفته.

المادة (39):

         فور الانتهاء من التحقيق ورأت اللجنة معاقبة الطالب تأديبياً يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من عميد الكلية ، ويتكون من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس بالكلية من ذوي الخبرة والدراية وبحضور مندوب من الرابطة الطلابية ،وعضو عن المكتب القانوني بالجامعة  ويتم أعلام من تمت إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه ، وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ، ولا يحسب اليوم الذي تم فيه الاعلام من بينها ، وفي حال عدم الحضور يصدر المجلس قراره غيابياً. ولا يجوز لمن اشترك في التحقيق أن يكون عضواً بمجلس التأديب.

المادة (40):

        يصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالب ، ويجوز للمجلس استدعاء الشهود كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق.

المادة (41):

يتولى عميد الكلية تشكيل لجان التحقيق أو مجالس التأديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص الكلية ، ويتولى رئيس الجامعة تشكيل لجان التحقيق أو مجلس التأديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من كلية في الجامعة . 

 

المادة (42):

        يتم الاعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الاعلانات في الكلية ، ويعتبر ذلك قرينة على العلم به.

المادة (43):

 يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء ، ولا تعد نافذة الاّ بعد اعتمادها من مجلس الكلية ، أما القرارات الصادرة عن مجلس التأديب بالفصل فلا تعد نافذة الاّ بعد اعتمادها من مجلس الجامعة ، وتبلغ كافة الجامعات والمعاهد العليا في ليبيا بالقرار للحيلولة دون تسجيل الطالب المفصول في أي منها.

المادة (44) :

       يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الاعلانات في الكلية المسجل بها الطالب و الموقع الالكتروني وتسلم نسخه منه للطالب ، وتودع نسخة ثانية بالملف الشخصي للطالب. 

                                                             

أحكام ختامية وانتقالية

المادة (45):

       تنقضي الدعوة التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الكلية ولا يؤثر إنقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعاوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.

المادة (46)

توزع المقررات الدراسية وساعاتها الاسبوعية بكل قسم من الاقسام العلمية المعتمدة وفق الخطة الدراسية المعدة من القسم والمعتمدة من عميد الكلية و التي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه اللائحة.

المادة (47):

        تعتبر قرارات المجلس التأديبية التي تصدر طبقاً لاحكام هذه اللائحة نهائية بعد أعتمادها ولا يجوز الطعن فيها الاّ بالطرق القضائية المقررة بموجب التشريعات النافذة.

المادة (48):

تسري أحكام هذه اللائحة علي الطلاب الدارسين بكلية التربية سرت و الطلاب الجدد المتوقع التحاقهم بالكلية مستقبلا. 

المادة(49)

        تسري أحكام القرار رقم (501) لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي و القرار رقم 18 لسنة 2010 بشأن التعليم فيما لم يرد بذكره نص في هذه اللائحة.

جامعة سرت | الحقوق محفوظة © 2023
Powered by ITC