الأنشطة والمؤتمرات |  ملفات تهمك |  الأسئلة الشائعة  

مـــــــادة(33)

يجب على الطالب متابعة الدروس النظرية والعملية والترتيبات المتخذة لجميع المقررات الدراسية ولا يحق له الدخول للامتحان النهائي في أي مقرر تتجاوز نسبة غيابه فيه ( 25% ) خمسة وعشرون بالمئة من الوحدات المقررة ويعطي درجة صفر في ذلك المقرر.

مـــــــادة(34)

تحسب نسبة الغياب المشار إليها في مادة ( 33 ) من بداية الدراسة ويدخل فيها الغياب المترتب على أحكام تأديبية أو التأخير عن التسجيل أو تجديد قيد المتأخرين والغياب الجماعي،  ويجوز للجنة الشعبية للكلية أن تستثني مما سبق الغياب الناتج عن أسباب صحية أو قانونية طارئة تقبلها اللجنة الشعبية للكلية.

مـــــــادة(35)

على عضو هيأة التدريس رصد غياب الطلاب في كل درس في كشف يسلم للقسم العلمي المختص ومن ثم إلى قسم الدراسة والامتحانات بالكلية مرة كل أسبوعين ليتولى بدوره توثيق الغياب وإنذار الطالب عند تجاوز 15 % خمسة عشر بالمئة من ساعات المقرر ومتابعة تنفيذ العقوبة المشار إليها في مادة ( 29 ).

مـــــــادة(36)

إذا حال أي ظرف دون تغطية (75%) خمسة وسبعين بالمئة من عدد ساعات المقرر يلغى ذلك المقرر لجميع الطلاب في ذلك الفصل الدراسي.

مـــــــادة(37)

لا يجوز للطالب إيقاف قيده عن الدراسة طيلة وجوده بالكلية إلا لعذر طارئ تقبله اللجنة الشعبية للكلية ولمدة فصلين دراسيين فقط ، ويشترط لذلك ألاّ يكون الطالب مستجدا وأن تتم إجراءات إيقاف القيد خلال شهر من بدء الدراسة.

جامعة سرت | الحقوق محفوظة © 2023
Powered by ITC