مـــــــادة (38)
مع عدم الإخلال بمبدأ سرية الامتحانات يتولى كل عضو هيأة تدريس إعداد وتقييم امتحانات المقررات التي يقوم بتدريسها، وفي حالة تعذر ذلك يقوم أمين القسم المختص بتكليف واحد أو أكثر من أعضاء هيأة التدريس بالقسم بهذه المهام. وفي الحالتين يتولى أمين القسم المختص اعتماد النتائج.
مـــــــادة(39)
يقوم أمين اللجنة الشعبية للكلية بناء على مقترحات أمناء الأقسام العلمية وأمين قسم الدراسة والامتحانات بتشكيل لجنه لتسيير الامتحانات والمراقبة.
مـــــــادة(40)
تختص لجنة الامتحانات والمراقبة بتسيير الامتحانات وفقاً للاتي:
1. إعداد قوائم الطلاب الممتحنين وجداول المراقبة بالتنسيق مع أمناء الأقسام العلميــــــة.
2. استلام أوراق الأسئلة ومتطلبات الامتحان مع كشف أعمال الفصل من مدرس المقرر في مظروف مغلق قبل موعد الامتحان بأربعة وعشرين ساعة على الأقل.
3. تسليم أوراق الأسئلة ومتطلبات الامتحان مع كراسات الإجابة إلى لجان المراقبة مباشرة قبل بداية الامتحان واستلام كراسات الإجابة حال انتهاء زمن الامتحان.
4. استلام الإجابة النموذجية وتسليم كراسات الإجابة للأستاذ المقرر فور انتهاء الامتحان، واستلام نتيجة الامتحان في موعد لا يتجاوز أسبوع.
5. متابعة سير قاعات الامتحانات والبث في المخالفات الواردة لها من لجـــــان المــــراقبة.
6. إعداد قوائم نتائج الامتحانات والطـــلاب الواجب فصلهم طبقاً لأحكـــام هذه اللائحـــــة.
مـــــــادة(41)
يحق لكل من أمين اللجنة الشعبية للكلية ومن يخوله ورئيس لجنة الامتحانات والمراقبة والمراقب الرئيسي في قاعة الامتحانات مباشرة أو بناء على طلب أي مراقب أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه في حيازة ذلك الطالب لمواد أو أوراق لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان وإذا رفض الطالب التفتيش يعد ذلك ضده .
مـــــــادة(42)
يحق لكل من أمين اللجنة الشعبية للكلية أو من يخوله، ورئيس لجنة الامتحانات والمراقبة والمراقب الرئيسي في قاعة الامتحانات أن يخرج من قاعة الامتحان كل طالب مخالف للوائح الامتحانات ويعد امتحانه ملغيا في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطي فيه درجة صفر.
مـــــــادة(43)
يحظر على الطالب المتقدم إلى الامتحان ما يلي:-
1. دخول قاعة الامتحان بعد الزمــــــن المحــــدد من لجنـــــة الامتحانـــــات والمــــــراقبة.
2. اصطحاب أي مادة مكتوبة أو ورقة غير مصرح بها وإن كانت خالية من الكتابة والآلات الحاسبة المبرمجة وأجهزة الاتصال.
3. التحدث مع غير المراقبين أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظــــم الامتحانــــات.
4. استعارة أي شيء من متطلبــــات الامتحـــــان والأشيـــــاء مهما كانـــــت الأسبــــــاب.
5. التحدث مع أي من المراقبين مباشرة وقبل الاستئذان برفع اليد ومجـــــيء المراقـــب.
6. طلب الاستفسار حول نص أسئلة الامتحان بعد مرور أكثر من ساعة مــــن بدايتــــــه.
7. مغادرة قاعة الامتحان والعودة لأي غرض كان دون صحبة شخص مخـــــول بــــذلك.
8. مغادرة قاعة الامتحان بصفة نهائيــــة قبــــــل انقضــــاء نصف مــــــدة الامتحـــــــان.
مـــــــادة(44)
يتم تحذير كل طالب يحاول الغش أو يثير الفوضى في قاعة الامتحان بأي صورة كانت، ويطرد من قاعة الامتحانات إذا تكرر منه ذلك وتطبق اللائحة التأديبية عليه.
مـــــــادة(45)
يعتمد أمين اللجنة الشعبية للكلية نتائج الامتحانات النهائية بعد التوقيع عليها من قبل رئيس لجنة الامتحانات والمراقبة . وتعتمد النتائج النهائية لامتحانات الطلاب الخريجين من قبل أمين اللجنة الشعبية للجامعة بعد اعتمادها من قبل أمين اللجنة الشعبية للكلية.
مـــــــادة(46)
يجوز للطالب الراسب فيما لا يزيد عن مادتين طلب المراجعة الموضوعية لكراسة إجابته وفق الإجراءات والضوابط الآتية:-
1. تقديم طلب إلى مسجل الكلية في مدة لا تتجاوز أسبوع واحد فقط من تاريخ إعــــلان النتائـــــج.
2. يتولى أمين اللجنة الشعبية للكلية تشكيل لجنة مراجعة من ثلاثة أعضاء هيأة تدريس من بينهم مدرس المقرر موضوع المراجعة وبحضور الطالب صاحب المراجعة وتقوم اللجنة بإعداد تقرير بالخصوص و تقدمه إلى أمين اللجنة الشعبية للكلية في ظرف أسبوع من تاريخ التكليف.
3. في حالة ثبوت صحة ادعاء الطالب يتم تعديل النتيجة وتودع نسخة من التقرير في ملف الطالب، ويجوز للجنة الشعبية للكلية مطالبة عضو هيئة التدريس تبرير مسلكه كتابياً.
الامتحان النهائي
مـــــــادة(47)
يمكن أن يؤجل الامتحان النهائي لبعض الطلاب في حالات استثنائية وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:
1. بعد موافقة أستاذ المادة ومرشد الطالب وفي حالة ما تبين لأمين اللجنة الشعبية للكلية إن العذر الذي تقدم به الطالب عذر مقبول يستحيل معه دخول الطالب للامتحان .
2. عطى الطالب تقدير غير مكمل في بطاقة درجاته وعلى الطالب تحديد موعدا للامتحان في المقررات التي أخد فيها تقدير غير مكمل على أن تصل نتائج الامتحان إلى قسم الدراسة والامتحانات بالكلية بالنسبة لمقررات فصل الخريف في موعد أقصاه "15"يوم (خمسة عشر يوماً) قبل بداية فصل الربيع.
3. إدا تغيب الطالب عن دخول الامتحان قبل الموعد المنصوص عليه في الفقرة "2" يعتبر راسبا.
4. بالنسبة لطلبة الكلية الدين لديهم مشاريع تخرج يجب أن تكون نتائج المشاريع جاهزة خلال سنة من التسجيل.
الإنـــذار والفصـــل
مـــــــادة(48)
1. ينذر الطالب إذا تحصل على معدل تراكمي أقل من 50% (خمسين بالمئة) في نهاية أي فصل دراسي.
2. ينذر الطالب إذا انقطع عن متابعة الدراسة لمدة أسبوعين في الفصل الدراسي ولأي سبب كان.
مـــــــادة(49)
يفصل الطالب من الكلية وينتهي حقه في الاستمرار في الدراسة في الحالات الآتية:-
1. إذا انقطع عن الدراسة لسبب غير مشــروع مــــدة فصليـــــن دراسييــــن متتالييـــــــن.
2. إذا تحصل على تقدير عام ضعيف جداً في نهاية أي فصلين دراسيين من الفصــــــــول الأربعة الأولى مرتين متتاليتين .
3.إذا استنفــــــــذ مـــــــــــدة الدراســـــــــــة المقــــــــــــررة فـــــــــي المــــــــادة (6).
4. إذا تحصل على معدل تراكمي أقل من 50% خمسين بالمئة (تقدير عام ضعيف) أربعة فصول متتالية.
ويجوز للطلاب المتعثرين في المراحل النهائية والمفصولين بمقتضى أحكام هذه المادة النظر في موضوعهم إذا رأت اللجنة الشعبية للجامعة ذلك.
المخالفـــــــــات التأديبيـــــــة
مـــــــادة(50)
يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلا يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح والأنظمة المعمول بها، سواء ارتكب الفعل في الكلية أم أي مكان من ملحقاتها، وتقع المخالفة بارتكاب فعل تحظره القوانين واللوائح أ والامتناع عن أداء واجب، ويظل الطالب خاضعا لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة عنه سواء بتخرجه أو إلغاء تسجيله .
مـــــــادة(51)
يعد الطالب مرتكب مخالفة تأديبه وفقا لأحكام هذه اللائحة إذا قام بكل فعل من شأنه الامتناع عن ما تأمر به اللوائح والأنظمة المعمول بها بالكلية، أو القيام بما تمنعه تلك اللوائح والأنظمة، وإذا شكل فعل الطالب جريمة جنائية يتم تبليغ جهات الاختصاص القضائي فور حدوث الواقعة، دون أن يخل ذلك بسير الإجراءات التأديبية الخاصة بالكلية في مواجهته .
مـــــــادة(52)
تسري أحكام التأديب على الطالب سواء أقدم على ارتكاب المخالفة بصفته فاعلاً أصليا أو شريكاً بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة ، ويأخذ الشروع في ارتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة حتى وإن كان قد أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل بإرادة الطالب فيها .
مـــــــادة(53)
تنقسم المخالفات التأديبية التي لا يجوز للطالب ارتكابها إلي ما يلي :-
أ – الاعتــداء علــى أعضاء هيأة التدريس أو العاملين أو الطلاب بالكلية .
ب- الاعتــــداء علــى الأمـــــوال والمرافـــــق التابعـــــــــــة للكليـــــــــــة .
ج – الإخــــــلال بنظـــــــام الدراســـــــة والامتحانــــــــات بالكليـــــــــــــة.
د - ارتكاب أي سلوك منافٍ للأخلاق أو يمس النظام العام أو الآداب العامة .
مـــــــادة(54)
يعد من المخالفات الاعتداء على أعضاء هيأة التدريس أو العاملين أو الطلاب بالكلية مايلي:-
أ- الضــــــرب والإيــــــــذاء.
ب- السب أو القذف أو التهديد.
ج –لإهـــــــــــــانـــــــــــــة .
ويتحقق الاعتداء سواء تم بصورة علنية أم لا ،بحضور المعتدي عليه أو في غيابه سواء أن ارتكب الفعل كتابة أو مشافهة أو بالإشارة .
مـــــــادة(55)
يعد من المخالفات الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للكلية مايلي :-
أ - سرقة الأموال والمعدات والكتب وغيـــــــرها مـــــن الأشيــــــاء التابعــــة للكليـــــة .
ب - الاحتفاظ بما سلم للطالب على سبيـــل الإعــــــارة أو الأمانـــــة وعـــــدم إرجاعـــــــه .
ج - إتلاف أو تخريب الأدوات والمعدات والأجهزة المعملية التابعة للكلية سواء بتغيرها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو بتغير وجه استعمالها كلياً أو جزئياً سواء تمت المخالفة بصورة عمديه أو بالإهمال
مـــــــادة(56)
يعد من مخالفات الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات مايلي :-
أ- تزوير الإفادات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية سواء كانت صادرة من الكلية أو الجامعة أو من آي جهة خارج الجامعة إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة أو الانتفاع بمرافق الكلية بما فيها من معامل ،ومكاتب ،وما تحويه هذه المرافق من معدات وأجهزة خاصة بالكلية .
ب- انتحال الشخصية سواء في تحقيق منفعة للفاعل أو لغيره ،ويعد انتحال للشخصية دخول الطالب بدلاً من طالب آخر في الامتحانات ،ويعتبر من أتفق معه أو سهل له ذلك شريكاً له ويخضع لذات العقوبة .
ج- إثارة الفوضى أو عرقلة سير المحاضرات أو الدروس العلمية بآي صورة كانت.
د- التأثير على الأساتذة أو العاملين بالكلية فيما يخص سير الدراسة والامتحانات أو التقييم أو غيرها مما يتعلق بالعملية التعليمية.
هـ - الغش في الامتحانات أو الشروع فيه بأية صورة من الصور ويعتبر من قبيل الشروع في الغش مجرد إدخال الطالب إلي قاعة الامتحانات كل ماله علاقة بالمنهج الدراسي وموضوع الامتحان مالم يكن مرخصاً في إدخالها من قبل لجنة الامتحانات .
و - الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو التأديب المشكلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة
ز - أي مخالفة للوائح والنظم المتعلقة بنظام العمل في الكلية والمرافق التابعة لها ولو كان مقرها خارج الجامعة.
مـــــــادة(57)
يعد سلوكا منافيا للأخلاق والنظام العام والآداب العامة ما يلي:
أ- جرائم الاعتداء على العرض ولو تمت برضا المعتدي عليه وفي هذه الحالة يكون الطرف الأخر شريكاً في الجريمة.
ب-تعاطي المخدرات والمسكرات والخمور وما في حكمها أوتدا ولها بأي شكل كان .
جـ- اقتناء أو تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها .
د- كل ما من شأنه أن يخل بالشرف أو يمس الآداب العامة والأخلاق وفقاً للعرف والقوانين واللوائح النافذة .
مـــــــادة(58)
يعد التعداد الوارد في المواد (54- 55- 56- 57) على سبيل المثال لا الحصر ويعد السلوك أو الفعل مكون للمخالفات أو الجرائم المذكورة في تلك المواد مادام مخالفاً للقوانين والنظم المعمول بها ويتنافي مع العرف والأخلاق والآداب العامة .
العقوبــــات التأديبيــة
مـــــــادة(59)
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (54) بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين ،ويفصل الطالب نهائيا من الكلية إذا كان عائدا .مـــــــادة(60)
يعاقب مرتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة "55" بالوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية واحدة مع إلزام الطالب بدفع قيمة الأضرار التي أحدثها قبل عودته للدراسة ،وعند تكرار المخالفة يعاقب الطالب بالفصل نهائياً من الكلية .
مـــــــادة(61)
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (56) كما يلي :-
أ- يعاقب مرتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين "أ- ب" للإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية واحدة ، ولا تزيد عن سنتين دراسيتين، ويفصل نهائياً من الكلية إذا كرر المخالفة .
ب- يعاقب مرتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين "ج- د" بحرمانه من دخول الامتحانات كلياً أو جزئياً ، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه مُلغىً في المادة التي ارتكب فيها المخالفة .
ج - يعاقب مرتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة "هـ" بإلغاء نتيجة امتحانه في دور واحد على الأقل ، ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لسنة كاملة ويفصل الطالب نهائياً من الكلية إذا كرر المخالفة .
د - المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين "و- ز" يعاقب مرتكبها بالحرمان من حقوق الطالب النظامي أو الإيقاف عن الدراسة مدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة
مـــــــادة(62)
يعاقب مرتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة "57" بالوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد على سنتين ويفصل نهائياً إذا كرر المخالفة .
مـــــــادة(63)
يترتب على الإيقاف المؤقت عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم للاختبارات والامتحانات التي قد تعقد أثناء سريان مدة الإيقاف بما في ذلك الامتحانات النهائية ولا يجوز للطالب الانتقال إلى كلية أخرى أثناء سريان العقوبة كما لا يجوز قبول الطالب المفصول نهائياً من الكلية في آي كلية أخري في الجامعة أو في الجامعات الليبية الأخرى .
مـــــــادة(64)
في تطبيق الأحكام التأديبية المنصوص عليها في هده اللائحة يحسب كل فصليين دراسيين سنة دراسية واحدة.
إجراءات التـأديـب
مـــــــادة(65)
أ-يكلف أمين اللجنة الشعبية للكلية خلال ثلاثة أيام من حدوث واقعة المخالفة لجنة للتحقيق فيها تتكون من ثلاثة أعضاء هيأة تدريس يكون احدهم مقرراً للّجنة .
ب-على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها إبلاغ اللجنة الشعبية للكلية تبليغا كتابيا عنها .
مـــــــادة(66)
يعلن الطلبة المعنيون بالتحقيق قبل موعده بأربعة وعشرين ساعة علي الأقل ويجوز أن يتم التحقيق فور وقوع المخالفة إذا خشي من ضياع الأدلة للمسائل العاجلة، وبعد الانتهاء من التحقيق أو عند عدم حضور الطالب بالرغم من الإعلان له عن ذلك ، تقدم لجنة التحقيق تقريراً مرفقاً به المحاضر التي أعدتها إلى أمين اللجنة الشعبية للكلية فور الانتهاء من التحقيق ، ويكلف أمين اللجنة الشعبية للكلية مجلس تأديب يتكون من اثنين من أعضاء هيأة التدريس يكون أحدهم مقررا للمجلس( علي أن يكون من غير أعضاء لجنة التحقيق ) ومندوب من الرابطة الطلابية .
مـــــــادة(67)
يعلن عن مواعيد التحقيق أو التأديب بلوحة إعلانات قسم التسجيل، ويعد ذلك قرينة على العلم بها ويتولى مجلس التأديب فرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة بعد سماع أقوال الطالب ويجوز للمجلس استدعاء شهود إذا رأى ذلك .
مـــــــادة(68)
يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات أعضائه ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل اللجنة الشعبية للكلية ،أما قرارات الفصل النهائي من الكلية فلا تعتبر نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجامعة.
مـــــــادة(69)
يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة إعلانات قسم التسجيل وتسلم صورة منه للطالب المعني بناء على طلبه وتودع صورة أخرى منه في ملف الطالب الشخصي ، ويتم إعلام جميع الجامعات الليبية في حالة فصل الطالب نهائيا من الكلية.
مـــــــادة(70)
تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الكلية ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعاوي الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقع.
مـــــــادة(71)
تعد قرارات مجلس التأديب الصادرة طبقا لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق القضائية النافذة.
أحكـــــــــــــام ختاميــــــــة
مـــــــادة(72)
الاطلاع على هذه اللائحة والإلمام بجميع إحكامها وتعديلاتها مسؤولية كل طالب عند التحاقه بالكلية وتسري هذه الأحكام عليه طيلة دراسته بالكلية ولا يعفى الجهل بهذه الأحكام من تطبيقها في جميع الأحوال .
مـــــــادة(73)
تعد اللوائح التنظيمية والمذكرات التفسيرية لهذه اللائحة والتي تصدرها اللجنة الشعبية للكلية وتعتمدها اللجنة الشعبية للجامعة جزء لا يتجزأ من هذه اللائحة، كما تعد اللجنة الشعبية للكلية المرجع الأساسي في تفسير أحكام مواد هذه اللائحة .
مـــــــادة(74)
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الطلاب الدارسين بالكلية في جميع الفصول الدراسية .
مـــــــادة(75)
فيما لم يرد ذكره في هذه اللائحة يسري عليه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ((286)) لسنة 1374 و. ر "2006 مسيحي" بشأن إصدار لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي ،أو أي تعديل يجرى عليه أو أي قرار تصدره اللجنة الشعبية للجامعة مستقبلاً .