نظام القبول
مـــــــادة (8)
حدد مجلس الكلية سنوياً القدرة الاستيعابية للكلية ويشترط للقبول بالكلية ما يلي :-
1- أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة القسم العلمي أو ما يعادلها من شهادات الثانويات التخصصية حديثة ولا يقل تقديره العام عن65 % خمسة وستين بالمئة، ويجوز لمجلس الجامعة أن يرفع هذه النسبة أو يخفضها وفقاً للظروف والمعطيات التي تراها مناسبة.
2- يمكن أن يتم قبول الطلبة المتحصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطــــة بنــاءً على ما يعرضه أو يقرره مجلس الجامعة شريطة ألاّ يقل تقديره العام عن "85 % " خمسة وثمانين بالمئة واجتيازه امتحان قبول بمستوى الثانويات المطلوبة في المقررات العلمية وعلى ألا يتجاوز عدد من يقبل منهم "10%" عشرة بالمئة من مجموع المقبولين.
3- أن يكون الطالب قادراً صحياً على متابعة الدراسة النظرية والعملية في مجال تخصصه.
4- على الطلاب الوافدين دفع الرسوم الدراسية المقررة، أو الحصول على منح دراسية من جهات الاختصاص واجتياز امتحان معتمد في اللغة العربية لغير الناطقين بها، كما يجب عليهم التمتع بالإقامة الاعتيادية في ليبيا طيلة مدة الدراسة، مع مراعاة اتفاقية المعاملة بالمثل على أن تترك نسبة من يقبل منهم حسب إمكانية الكلية في كل فصل دراسي.
مـــــــادة (9)
يجوز قبول طلاب منتقلين من كليات مناظرة من ليبيا وخارجها على أن تكون الكلية المنتقل منها معترفاً بها بعد مراعاة الشروط الآتية:-
1. ألا يكون الطالب قد سبق فصله من أية جامعة أو كلية لأسباب علمية أو تأديبية ، وألا يقل تقديره العام بالكلية المنتقل منها عن 65% ،مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذه اللائحة.
2. أن يقدم الطالب قبل بداية التسجيل مستندات معتمدة، تبين تقديرات ومفردات المقررات التي درسها وعلى الكلية معادلة المقررات التي لا يقل تقديرها عن 50% " خمسين بالمئة" بالنسبة للمنتقل من كلية داخل الجامعة 60 % "ستين بالمائة" بالنسبة للقادم من الجامعات الأخرى على ألاّ يقل عدد الفصول الدراسية التي يدرسها الطالب بالكلية عن أربعة فصول دراسية.
3. يعامل الطالب المنتقل عند قبوله بالكلية حسب عدد الساعات التي احتسبت له وذلك لتحديد مستواه وتحديد البرنامج الدراسي الذي سيتم تطبيقه عليه.
مـــــــادة(10)
تشكل على مستوى الكلية لجنة تختص بمعادلة مؤهلات الطلاب المنتقلين إليها من جامعات داخل الجماهيرية العظمى ، وعلى لجان المعادلة البت في طلبات الطلاب في مدة لا تتجاوز" 45 " يوم ( خمسة وأربعين يوماً ) من تاريخ تقديم الطلب.
فإذا وجدت اللجنة أن طالب النقل قد درس وفق أنظمة تعليمية مغايرة لما هو معمول به في جامعة التحدي، ومنتقل من جامعة خارج الجماهيرية وجب إحالة الأمر للجنة المختصة بمعادلة المؤهلات العلمية باللجنة الشعبية للتعليم العالي في المدة المنصوص عليها سابقا ويجوز للكلية السماح للطالب بالالتحاق بالدراسة وفق إجراءات معادلة أولية إلى حين استكمال إجراءات المعادلة النهائية.
التسجيــــل وتجديد القيــد
مـــــــادة(11)
يكون لكل طالب ملف علمي من نسختين تحفظ الأولى في قسم التسجيل وتحتوي على جميع النسخ الأصلية لنماذج التسجيل وتجديد القيد ونتائج المقررات الدراسية، بينما تحفظ النسخة الأخرى لدى القسم العملي المختص أو المرشد العلمي للطالب.
مـــــــادة (12)
يعطى الطالب عند قبوله للدراسة بالكلية رقم قيد يتكون من عدة أرقام تتضمن السنة الدراسية ورقم الكلية داخل الجامعة، ورقم تسلسلي للطالب.
مـــــــادة (13)
يجب على الطالب أن يسجل في المقررات أولاً بأول حسب ترتيبها الوارد في خطة القسم المختص، ولا يجوز التسجيل في مقررات متقدمة قبل اجتياز المقررات التمهيدية.
مـــــــادة (14)
تبدأ إجراءات تسجيل الطلاب للفصل الدراسي من قبل مكتب التسجيل بالتعاون مع المرشد العلمي للطالب خلال الأسبوع السابق لبدء الدراسة. وللكلية البت في الحالات المتأخرة عن التسجيل خلال الأسبوع الأول لبدء الدراسة، ويحق للطالب إضافة "أو إسقاط " بعض المقررات إلى تسجيله خلال أسبوعين من بداية الدراسة ، وسوف لن يسمح لأي طالب بالتسجيل بعد الفترة المخصصة إلا بعذر يقبله المسجل ويصدق عليه أمين اللجنة الشعبية للكلية وإدا لم يقم الطالب بالتسجيل أو تجديد القيد اعتبر منقطعاً عن الدراسة لسبب غير مشروع، ما لم تقبل الكلية عذره أو توقف قيده.
مـــــــادة(15)
يسمح للطالب التسجيل في المقرر المطلوب والمقرر التمهيدي له إذا كان راسباً في حالة أن يؤدي ذلك إلى تخرجه في نهاية الفصل.
مـــــــادة (16)
يتم توزيع الطلاب الجدد على الأقسام العلمية حسب رغباتهم كلما أمكن ذلك، ووفقاً لسعة الأقسام واحتياجات المجتمع. وعند تعذر توزيعهم حسب رغباتهم تعطى الأولوية في تلبية الرغبات للطلاب المتميزين و المتفوقين علمياً.
مـــــــادة (17)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (12) يجوز للطالب الانتقال من قسم إلى أخر قبل تسجيله بالفصل الدراسي الخامس، ولمرة واحدة فقط وبعد موافقة القسمين. ولا تدخل المقررات التي لا تنطبق مع الخطة الدراسية للقسم المنتقل إليه الطالب في حساب تقديره العام و لكنها تظهر في كشف درجاته.
مـــــــادة (18)
تكون مدة الفصل الدراسي سبعة عشر (17) أسبوعاً ( سبعة عشر أسبوعاً) مقسماً كالآتي:-
1. أســبوع واحــــــد للتسجيــــــــل.
2."13" أسبوعاً ثلاثة عشر أسبوعاً دراسة فعليــــة بما في ذلك الامتحانات العملية.
3. ثلاثة أسابيع للامتحانات النهائية بما في ذلك إعلان النتائج والمراجعة.
ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية للكلية تعديل أو توزيع الأسابيع الدراسية بما يؤدي إلى إنجاز الخطة الدراسية بالكفاءة المطلوبة.
مـــــــادة (19)
يكون التقويم الأكاديمي الذي يحدد بداية ونهاية فترات التسجيل وتجديد القيد والاختبارات والامتحانات بناءً على الموعد الذي تحدده اللجنة الشعبية للجامعة لبداية العام الجامعي،ويجوز للجنة الشعبية للكلية عند الضرورة تعديل التقويم الأكاديمي.
مـــــــادة (20)
يتم توزيع المقررات الدراسية الإلزامية والاختيارية على الفصول الدراسية وفقاً للخطة الدراسية للكلية. ويجوز للجنة الشعبية للكلية بناءً على توصيات القسم المختص التعديل في المقررات الإلزامية، كما يجوز لمجلس القسم المختص التعديل في المقررات الاختيارية.
العبء الدراسـي
مـــــــادة (21)
1. في كل فصل دراسي يكون الحد الأدنى لعدد الوحدات التي يسجل لها الطالب (15) (خمس عشرة وحدة )والحد الأقصى (19) ( تسع عشرة وحدة)،
2. الطلاب المتميزون الذين يصل معدلهم العام إلى "ثمانين" بالمئة أو أكثر واستكملوا "ثلاثين"وحدة معتمدة،يمكنهم بموافقة المرشد تسجيل "21"وحدة (إحدى وعشرين وحدة) معتمدة في الفصل الدراسي .
3. لا يجوز للطلاب الذين تم انذارهم تسجيل أكثر من "12" وحدة (اثنتي عشرة وحدة )معتمدة إلا بإذن من مرشد الطالب وأمين القسم.
4. يحق للطالب أن يسجل "21" وحدة معتمدة إذا كان في فصل التخرج، بعد موافقة أمين القسم، كما يحق له أن يسجل أقل من "12" وحدة معتمدة.
5. يحق للطالب التسجيل في مقرر دراسي يتبع فصل دراسي أعلى إذا كان مستوفياً شروط التسجيل لهذا المقرر.
6. تعرف الوحدة الدراسية بأنها ساعة نظرية أسبوعياً ولمدة فصل دراسي واحد، أو ساعتان عمليتان أسبوعياً على الأقل لمدة فصل دراسي واحد.
مـــــــادة(22)
1. يمنح الطالب درجة الإجازة المتخصصة ( البكالوريوس ) في العلوم عند استحقاقها بعد إنجاز عدد من الوحدات تتراوح بين (140- 145)وحدة دراسية بما في ذلك مشروع التخرج وذلك حسب طبيعة القسم المختص.
2. يحق للطالب بعد موافقة القسم تسجيل مقرر المشروع لفصلين دراسيين بعد إنجاز 67% من الوحدات الدراسية المقررة.
مـــــــادة(23)
تقسم المقـــــررات الدراسيــــــة كالآتـــــي:-
1. مقــــــــــــــــــــــــررات عامـــــــــــــــة.
2. مقــــــــــــــــررات داعمـــــــــــــــــــــة.
3. مقـــــــــــــــــــررات تخصصيــــــــــــة.
4. مقررات تخصصية اختيارية يحددها القسم المختص.
التقييــــم والمتابعــــة
.مـــــــادة(24)
تحسب نتائج الطالب في المقررات الدراسية وكذلك تقديره العام وفقاً للجدول التالي:-
التقدير |
الدرجة |
ممتــــاز |
من 85 % إلى 100 % |
جيد جدا |
من 75 % إلى 84.9 % |
جيـــــد |
من 65 % إلى 74.9 % |
مقبول |
من 50 % إلى 64.9 % |
ضعيف |
من 35 % إلى 49.9 % |
ضعيف جدا |
أقل من 35 % |
ولا يعد الطالب ناجحاً في المقرر إلا إذا تحصل على مجموع درجات لا يقل تقديرها عن (50%) خمسين بالمئة.
مـــــــادة(25)
تشمل أعمال الفصل الدراسي الامتحانات الجزئية التحريرية، ويضاف إلى ذلك الاختبارات الشفهية والدورية.
مـــــــادة(26)
توزع درجات المقرر على النحو التالي :-
1. المقرر النظري :
أ. 40 % أعمال الفصل منها 30% للامتحان الجزئي، 60 % للامتحان النهائي.
2 . المقرر الذي يشمل جزءاً عملياً توزع درجاته كما يلي:
أ . 50% لأعمال الطالب خلال الفصل الدراسي منها 30% للامتحان الجزئي.
ب . 50% للامتحان النهائي للفصل.
ويجوز للقسم توزيع درجات المقرر العملي حسب نوع وكم المقرر العلمي وكما يجوز للجنة الشعبية للكلية فصل الجزء العملي عن النظري ليصبح مقرر مستقل أو تعديل تقسيم الدرجات بما يتلاءم مع الخطة الدراسية.
مـــــــادة(27)
تجرى الاختبارات الدورية والامتحانات النهائية وفقاً للتقويم الأكاديمي الذي تصدره اللجنة الشعبية للكلية المشار إليه في نص المادة ( 19 ).
مـــــــادة(28)
يعطى الطالب درجة (صفر) في أي اختبار جزئي يتغيب عنه ما لم يتقدم بعذر قاهر يقبله القسم بناءاً على المستندات المعتمدة التي يقدمها الطالب لقسم التسجيل. ويجوز إعادة الاختبار بعد موافقة أمين القسم على أن تحفظ صورة من المستندات وقرار الموافقة في ملف الطالب.
مـــــــادة(29)
يعطى الطالب المتغيب عن الامتحان النهائي لأي سبب كان درجة صفر وترصد للطالب الدرجة التي تحصل عليها في الفرص الأخرى كاملة إذا لم يتقدم إلى امتحانات الفرصة الأولى بأحد السببين التاليين فقط :-
1. إذا توفى للطالب أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية أثناء الامتحان أو قبل موعده بما لا يتجاوز أسبوعا،ً على أن يتم إثبات ذلك قبل إعلان النتائج بمستندات معتمدة.
2. إذا حال عذر صحي أو قانوني تقبله اللجنة الشعبية للكلية دون حضور الطالب للامتحان على أن يتم إثبات ذلك قبل إعلان النتائج بتقرير رسمي معتمد من الإدارة المختصة يثبت عدم مقدرة الطالب على أداء الامتحان .
مـــــــادة (30)
1. يحسب تقدير الطالب في نهاية كل فصل دراسي على أساس معدل المقررات التي درسها الطالب نجاحا أو رسوبا بضرب عدد وحدات كل مقرر دراسي في الدرجة المئوية المتحصل عليها في ذلك المقرر وقسمة مجموع حاصل الضرب على مجموع عدد وحدات المقررات الدراسية ويثبت المعدل الفصلي لأقرب منزلتين عشريتين .
2. يحسب التقدير العام للطالب بضرب عدد وحدات كل مقرر من المقررات الدراسية التي درسها في الفصول الدراسية المختلفة نجاحا وأخر مقررات رسوب في الدرجة المئوية التي تحصل عليها في كل مقرر ثم قسمة حاصل المجموع على مجموع عدد وحدات هذه المقررات ، ويثبت المعدل التراكمي لأقرب منزلتين عشريتين.
مـــــــادة(31)
1. على الطالب إعادة دراسة كل مقرر حصل فيه على أقل من (50 % ) وتكون الإعادة إجبارية لجميع المقررات الدراسية.
2. يعطى الطالب عند نجاحه الدرجة التي تحصــــل عليهـــا في المقررات التي أعـــــادها.
3. تحسب الدرجــــة الجديــــدة فقط في المعـــــدل الفصلـــــي والمعــــــدل التراكمــــي.
4. عند إعادة الطالب دراسة مقرر ما، فإن وحدات ذلك المقرر تدخل في حساب عدد الوحدات المطلوبة للتخرج مرة واحدة.
5. يجوز للطالب إعادة المقرر الذي تحصل فيه على تقدير أقل من جيد.