اللوائح

  • العقوبات التأديبية

    يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (28)من هذه اللائحة، يفصل الطالب من الكلية أو المعهد إذا كان عائداً.

    يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (29) وتضاعف العقوبة عند العودة .

    و في جميع الأحوال لا يجوز عودة الطالب لمواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها بأموال الجامعة.

    يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (30) على النحو التالي:

    1-يعاقب بالوقف عن الدراسة بمدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد عن سنتين دراسيتين كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين ( أ –ب )، ويفصل الطالب من الدراسة فصلاً نهائياً عند العودة .

    2-يعاقب الطالب بالحرمان من دخول الامتحانات كلياً أو جزئياً إذا أرتكب المخالفات المحددة في الفقرتين ( ج –د )، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغياً في المادة التي ارتكب فيها المخالفة.

    3-يعاقب كل من أرتكب المخالفة الواردة بيانها في الفقرة (هـ) بإلغاء نتيجة امتحانه في دور واحد على الأقل، ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لسنة كاملة ويفصل الطالب فصلاً نهائياً عند العودة .

    4-يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (و –ز) بالحرمان من حقوق الطالب النظامي أو الإيقاف عن الدراسة مدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة.

  • القبول والقيد والانتقال

    يشترط للقبول للدراسة بالكليات والمعاهد العليا لنيل أحدى المؤهلات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه اللائحة ما يلي:-

    1- على أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية من إحدى مدارس الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من اللجنة الشعبية العامة للتـعليم العالي.

    2- أن يكون قادراً صحياً على مـتابعة الدراسة في تخصـصه المــرغوب .

    3- أن يكون حاصلاً على النسبة المئوية المعتمدة للقبول بالكلية أو المعهد وفق النظم التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.

    4- أن يكون مؤمناً بقيم المجتمع وتوجهاته.

    5- إذا كان المتقدم من غير الليبيين يشترط أن يكون مقيماً بالجماهيرية العظمى إقامة اعتيادية طيلة مدة الدراسة ،وأن يؤدي الرسوم ونفقات الدراسة وفق اللوائح والنظم المعمول بها في الجامعات والمعاهد العليا، وذلك دون إخلال بقواعد المعاملة بالمثل المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن، وفي جميع الأحوال على الطالب اجتياز المقابلات الشخصية بنجاح في الكليات والمعاهد التي تشترط لوائحها ذلك.

  • يتم قبول الطلاب وقيدهم وفق الفئات التالية:

    1- طلاب نظاميون، وتشتمل هذه الفئة جميع المتفرغين للدراسة.

    2- طلاب غير نظاميين، وهم الطلاب الذين تحول ظروفهم دون انتظامهم، وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد شروط قبولهم وأعدادهم في كل عام دراسي وفقاً لإمكانياتها وقدراتها الاستيعابية.

    3- طلاب وافدون وهم الطلاب غير الليبيين الذين يتم منحهم مقاعد دراسية تنظم أوضاعهم وقبولهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.

    يجوز للطلاب الانتقال من جامعة إلى أخرى أو من معهد عال إلى كلية أو معهد آخر داخل الجماهيرية العظمى، أو من جامعات أو معاهد عليا معترف بها من خارج الجماهيرية العظمى وفقاً لما يلي:

    1- أن لا يكون مفصولاً من جامعته الأصلية أو معهده الأصلي لأسباب علمية أو تأديبية.

    2- أن يلتزم بتقديم المستندات المتضمنة المقررات التي درسها ومحتويات هذه المقررات.

    تنشأ بكل كلية أو معهد لجنة مختصة لمعادلة مؤهلات الطلاب المنقولين إليها، وعلى لجان المعادلة البث في طلبات الطلاب في أجل لا يتجاوز خمساً وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإن وجدت هذه اللجان أن طالب النقل قد درس وفق أنظمة تعليمية مغايرة لما هو معمول به في جامعات ومعاهد الجماهيرية العظمى توجب عليها إحالة الأمر للجنة المختصة بمعادلة المؤهلات العلمية باللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويجوز للكلية أو المعهد إلحاق الطالب بالدراسة وفق معادلة أولية وذلك إلى حين استكمال إجراءات المعادلة النهائية.

  • الإنذار والفصل من الدراسة

    ينذر الطالب في الحالات التالية:

    1- إذا أنقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع لمدة شهر متواصل على الأقل في العام الدراسي أو أسبوعين متواصلين في النظام الفصلي .

    2- إذا قل معدله التراكمي العام عن الحد الأدنى، الذي تحدده لائحة الكلية أو المعهد في النظام الفصلي.

    3- إذا حصل على تقدير عام ضعيف وفق نظم النظام الفصلي .

    يفصل الطالب وينتهي حقه في الدراسة النظامية في الحالات التالية:

    1- إذا انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع مدة سنة دراسية كاملة أو فصليين دراسيين متتاليين وذلك حسب النظام الدراسي المتبع في الكلية أو المعهد.

    2- إذا حصل على تقدير عام ضعيف جداً في نهاية أي من السنتين الدراسيتين الأوليين أو في فصلين دراسيين من الفصول الأربعة الأولى.

    3- إذا رسب الطالب سنتين دراسيتين متتاليتين أياً كان متوسط تقديره العام، أو إذا حصل على الحد الأدنى من الإنذارات بالنسبة للنظام الفصلي.

    ويجوز للطلاب المتعثرين في المراحل النهائية أو المفصولين بمقتضى أحكام هذه المادة والذين فقدوا صفة الطالب النظامي التسجيل كطلاب منتسبين بكلياتهم أو بكليات أخرى وذلك على النحو الذي يصدر بضوابطه قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي .

    و الحالات الموضحة في الفقرتين (أ- ب) الاستمرار في الدراسة بنفس الكلية شرط القيام بدفع الرسوم الدراسية الكاملة للتخصص، التي يحددها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

    وفي جميع الأحوال يتم إعادة التنسيب إلى الكلية أو المعهد العالي يكون معدل القبول به أقل من الكلية التي استنفذ الطالب بها سنوات الرسوب.

     

    يفصل الطالب وينتهي حقه في الدراسة على حساب المجتمع في الحالات التالية:

    1- إذا أنقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع مدة سنة كاملة أو فصلين دراسيين متتالين وذلك حسب النظام الدراسي المتبع في الكلية أو المعهد.

    2- إذا أعيد تنسيبه وتحصل على تقدير عام ضعيف جداً في نهاية أي من السنتين الأوليتين أو في فصلين دراسيين من الفصول الأربعة الأولى.

    3- إذا أعيد تنسيبه ورسب سنتين متتاليتين، أياً كان متوسط تقديره العام أو إذا حصل على الحد الأدنى من الإنذارات بالنسبة للنظام الفصلي.

    4- إذا قضى ضعف المدة بالنسبة للطالب الذي اختار الاستمرار في الدراسة عن طريق دفع الرسوم الدراسية للتخصص.